شيخ محمد سلطان العلماء

195

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

وروده بعد حضور وقت العمل فلو قال المولى لا تكرم زيدا ثم قال غدا أكرم العلماء لم يجب اكرام زيد بخلاف ما إذا فرض العام ناسخا لحكم الخاص فإنه ح يجب اكرام زيد ( قوله ثم إنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة يشكل الامر في تخصيص الكتاب أو السنة بالخصوصات الصادرة عن الأئمة ( ع ) فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتها والتزام نسخهما بها ولو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم كما ترى ) أقول ربما يعلل وجه قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بمنافاته لقاعدة اللطف إذ كما أن ترك البيان رأسا أو تأخيره عن وقت الحاجة قبيح لمنافاته لقاعدة اللطف كك ترك بيان مخالفة الفرد الخاص لسائر الافراد في حكم العام قبيح عقلا لذلك انتهى ) وفيه ان اللطف الواجب هو ما يحصل الغرض منه ويلزم من تركه نقض الغرض حسبما نص عليه العلامة الطوسي في التجريد والغرض من ارسال الرسل انزال الكتب وفيها بيان للاحكام ومن اهمال البيان يلزم نقض الغرض ولا كك الامر في تأخير البيان بالنسبة إلى الخاص فلو كان مصلحة في اخفاء الخصوصات أو مفسدة في إبدائها لم يكن ح قبح في تأخير البيان كاخفاء غير واحد من الاحكام في الصدر الأول فاذن لم يكن بأس بتخصيص العمومات بالمخصصات المتأخرة عن وقت الحاجة واستكشاف ان موردها كان خارجا عن حكم العام واقعا كما هو الشأن في التخصيص وان كان الخاص مرادا من العام بالإرادة الاستعمالية ( ولا يذهب عليك ان الموضوع في العام هو العنوان الواقعي ويكون الدليل على العموم مسوقا لبيان الحكم الواقعي لوضوح ان اللفظ بمفهومه منصرف إلى العناوين الواقعية لا الأعم من العناوين الثانوية الحاصلة من لحاظ الشك واخذه في الموضوع فلا يكون حكم العام بالنسبة إلى الخاص الخارج عن المراد الجدى حكما ظاهريا مترتبا على الشك في الحكم الواقعي وبالنسبة إلى الافراد الأخر حكما واقعيا لامتناع الجمع في لحاظ واحد بين الحكم الواقعي والظاهري في انشاء حكم واحد لعنوان العام فان هذا العنوان ما به ينظر إلى الافراد الواقعية بالنسبة إلى غير الخاص وفي هذا اللحاظ يمتنع لحاظ الشك المتأخر عن الحكم الواقعي واخذه في الخاص حتى يكون حكم الخاص حكما ظاهريا وليس ذا مراد الأستاذ